السيد كمال الحيدري
11
الفتاوى الفقهية
الفصل الأوّل : شروط وجوب وصحة صيام شهر رمضان يجب صيام شهر رمضان على كلّ إنسان تتوفّر فيه الشروط التالية : الشرط الأوّل : البلوغ ، وهو أحد الشروط العامّة للتكليف كما تقدّم ، فلا يجب الصيام على غير البالغ ، ولكن إذا صام فهو مأجور ، وإذا طلع عليه الفجر وهو غير بالغ فلا يكلّف بالصيام . لو لم يصم غير البالغ ثمّ بلغ في أثناء النهار ، لم يجب عليه ترك الطعام والشراب ، ولا قضاء عليه . لو صام الصبيّ تطوّعاً ثمّ طلع عليه الفجر وهو غير بالغ ، ثمّ بلغ في أثناء النهار ، كان له أن يواصل صيامه ، فيُقبل منه ، ولا قضاء عليه حينئذٍ ، كما أنّ له أن يفطر في ذلك النهار إذا أحبّ ولو بعد أن بلغ ، وإن كان الأفضل استحباباً أن يتمّ صومه . الشرط الثاني : العقل ، وهو أيضاً من الشروط العامّة للتكليف ، كما تقدّم . فلا يجب الصوم على المجنون ، ولكي يجب الصوم لابدّ أن يستمرّ بالإنسان عقله ورشده إلى نهاية النهار ، فلو فقد عقله في جزءٍ منه فليس صوم ذلك النهار واجباً عليه . لو طلع عليه الفجر وهو مريض عليل ، ثمّ استردّ حالته العقلية الاعتيادية في أثناء النهار فلا يجب عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب ، ولا قضاء لمثل هذا اليوم كما يأتي .